ونحوه حمل خبر المنع (١) على التقيّة ؛ لكونه مذهب أكثر العامّة (٢).
الأظهر من وجوه الجمع
والأظهر ما ذكره الشيخ رحمهالله (٣) لو أُريد التبرّع بالحمل لكونه أولى من الطرح ، وإلاّ فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.
وجه ثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان
ثمّ إنّ لفظ «العذرة» في الروايات ، إن قلنا : إنّه ظاهر في «عذرة الإنسان» كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة (٤) فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامّة المتقدّمة ، وبالإجماع المتقدّم (٥) على السرجين النجس.
واستشكل في الكفاية (٦) في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي رحمهالله (٧) إن لم يثبت الإجماع ، وهو حسن ، إلاّ أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة.
وربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان ، لحملة أخبار المنع على عذرة الإنسان (٨). وفيه نظر.
__________________
(١) في بعض النسخ : النهي.
(٢) هذا الحمل من المجلسي الأوّل أيضاً ، حسبما حكاه عنه في ملاذ الأخيار ١٠ : ٣٧٩.
(٣) تقدّم عنه آنفاً.
(٤) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢١.
(٥) تقدّم عن التذكرة والخلاف في أوّل المسألة.
(٦) لا يخفى أنّ المحقق السبزواري قدسسره استشكل في ثبوت الاتفاق واستوجه الجواز فيما ينتفع به ، (انظر كفاية الأحكام : ٨٤).
(٧) مجمع الفائدة ٨ : ٤٠.
(٨) الاستبصار ٣ : ٥٦ ، ذيل الحديث ١٨٢.