نظر المحقق الثاني ، حيث فسر في حاشية الإرشاد (١) الرشوة بما يبذله المتحاكمان (٢).
وذكر في جامع المقاصد : أنّ الجُعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (٣) ، [وهو صريح الحلي أيضاً في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً وإعطائها ، إلاّ إذا كان على إجراء حكم صحيح ، فلا يحرم على المعطي (٤).
هذا ، (٥)] ولكن عن مجمع البحرين : قلّما تستعمل الرشوة إلاّ فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (٦).
وعن المصباح : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (٧).
وعن النهاية : أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، والراشي : الذي يعطي ما يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : هو الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا و [يستنقص (٨)] لهذا (٩).
__________________
(١) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٦ ، وفيه : ما يبذله أحد المتخاصمين.
(٢) في «ش» : أحد المتحاكمين.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٧.
(٤) السرائر ٢ : ١٦٦.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ف».
(٦) مجمع البحرين ١ : ١٨٤.
(٧) المصباح المنير ١ : ٢٢٨.
(٨) كذا في المصدر ، وفي النسخ : يُنقص.
(٩) النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٢٦.