وعن الخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان ، قال : «كلّ شيء غُلّ من الإمام فهو سُحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها : ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها : أُجور القضاة ، وأُجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة ، وأمّا الرشا في الأحكام يا عمّار فهو الكفر بالله العظيم» (١). ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وفي رواية يوسف بن جابر : «لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة» (٣).
كلمات اللغويّين حول الرشوة
وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه ، فتكون ظاهرة (٤) في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اجرة.
وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل (٥) ، وإليه
__________________
(١) الخصال ١ : ٣٢٩ ، باب الستة ، الحديث ٢٦ ، وفيه : «فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام ، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله» ، ورواه في الوسائل ١٢ : ٦٤ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٢.
(٢) الوسائل ١٨ : ١٦٢ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٥.
(٤) في النسخ : فيكون ظاهراً.
(٥) القاموس المحيط ٤ : ٣٣٤.