وممّا يدلّ على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان (١) من جعل الرشاء في الحكم مقابلاً لُاجور القضاة ، خصوصاً بكلمة «أمّا».

عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل

نعم ، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل ، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه ، وهو الحكم له حقاً كان أو باطلاً ، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية.

ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر (٢) على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقاً أو باطلاً. أو يقال : إنّ المراد الجُعل ، فأُطلق عليه الرشوة تأكيداً للحرمة.

حرمة أخذ الحاكم للجُعل مع تعيّن الحكومة عليه

ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجُعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «احتاج الناس إليه لفقهه» (٣).

والمشهور المنع مطلقاً ، بل في جامع المقاصد : دعوى النص والإجماع (٤) ، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه ، ولإطلاق ما تقدّم (٥) في رواية عمّار بن مروان : من جعل أُجور القضاة‌

__________________

(١) تقدمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٢) تقدمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٣) ذيل رواية يوسف بن جابر المتقدمة في الصفحة : ٢٤٠.

(٤) ظاهر العبارة يفيد : أنّ في جامع المقاصد دعوى النصّ والإجماع على الحرمة مطلقاً ، سواء تعين عليه الحكم أو لا ، لكن الموجود فيه ادعاء النص والإجماع على مطلق الحرمة ، انظر جامع المقاصد ٤ : ٣٦.

(٥) في «ف» ما يلي : «.. ولإطلاق ما تقدّم ، ويدلّ أيضاً على حرمة الجعل ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان .. إلخ».

۴۰۹۱