الخامسة التطفيف
حرمة التطفيف
حرام ، ذكره في القواعد في المكاسب (١) ، ولعله استطراد ، أو المراد اتخاذه كسباً ، بأن ينصب نفسه كيّالاً أو وزّاناً ، فيطفّف للبائع.
إلحاق البخس في العدّ والذرع بالتطفيف حكماً
وكيف كان ، فلا إشكال في حرمته ، ويدلُّ عليه (٢) الأدلة الأربعة.
ثم إنّ البخس في العدّ والذرع يلحق به حكماً ، وإن خرج عن موضوعه.
ولو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما :
لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما
فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي ، فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن ، اشتغلت ذمته بما نقص.
وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن ، فسدت المعاوضة في الجميع ؛ للزوم الربا.
ولو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن ، بجعل (٣) ذلك عنواناً للعوض
__________________
(١) القواعد ١ : ١٢١.
(٢) كذا ، والمناسب : عليها.
(٣) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : يجعل.