فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه ، لم يبعد الصحة.
ويمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟ فعلى الأوّل يصح ، دون الثاني.
مکاسب محرمه
استاد حیدری فسایی
کم فروشی ۱
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: فقه