وأمّا رواية علي بن جعفر ، فلا تدلّ إلاّ على كراهة اللعب بالصورة ، ولا نمنعها ، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو.
وأمّا ما في تفسير الآية ، فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبيّنا وآله وعليهالسلام لعملهم ، بمعنى إذنه فيه ، أو إلى تقريره لهم في العمل.
وأمّا الصحيحة (١) ، فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً ، مع دلالته على جواز الاقتناء ، وعدم وجوب المحو.
وأمّا ما ورد من «أنّ علياً عليهالسلام لم يكن يكره الحلال» ، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه ؛ لأنّه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعاً.
وأمّا رواية الحلبي ، فلا دلالة لها على الوجوب أصلاً.
معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز
ولو سُلِّمَ الظهور في الجميع ، فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر ، مثل : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ربما قمت أُصلّي وبين يديَّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً» (٢).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : «عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سَبُع ، أيصلى فيه؟ قال : لا بأس» (٣).
وعنه ، عن أخيه عليهالسلام : «عن البيت فيه صورة سمكة أو طير
__________________
(١) أي صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة : ١٩٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٦١ ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٦٣ ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي ، الحديث ١٠ ، باختلاف يسير.