يعبث به أهل البيت ، هل يصلّى فيه؟ قال : لا ، حتّى يُقطع رأسه ويفسد» (١).

ورواية أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ، قال : لا بأس به يكون في البيت. قلت : التماثيل (٢)؟ قال : كلّ شي‌ء يوطأ فلا بأس به» (٣). وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله ، كما لا يخفى.

ورواية أُخرى لأبي بصير ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها (٤)؟ قال : لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ ، وإنّما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير» (٥).

وعن قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : «سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ، ثم علم ، ما عليه؟ قال عليه‌السلام : ليس عليه‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٦٣ ، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي ، الحديث ١٢ ، مع اختلاف.

(٢) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : ما التماثيل.

(٣) الوسائل ٣ : ٥٦٤ ، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٢.

(٤) كذا في «ف» والمصدر ، وفي «ن» و «خ» و «م» و «ع» و «ش» : نفرشها ، وفي «ص» : نفرشها ، نفترشها (خ ل).

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٢٠ ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، مع اختلاف.

۴۰۹۱