نعم ، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج ، كما أنّ حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه ، المستلزم لوجوب رفعها.

وأما الروايات ، فالصحيحة الأُولى (١) غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء ؛ لأنّ عمل الصور ممّا هو مركوز في الأذهان ، حتى أنّ السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها ؛ إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.

وأمّا الحصر في رواية تحف العقول ، فهو بقرينة الفقرة السابقة منها ، الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام ، وما لا يترتب عليه إلاّ الحرام إضافيٌّ بالنسبة إلى هذين القسمين ، يعني لم يحرم من القسمين إلاّ ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلاّ الفساد.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع ، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.

وأمّا النبوي ، فسياقه ظاهر في الكراهة ، كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب ، وقوله عليه‌السلام في بعض هذه الروايات : «ولا قبراً إلاّ سوّيته» (٢).

__________________

(١) أي : صحيحة محمد بن مسلم ، المتقدمة في الصفحة : ١٨٥.

(٢) هذا شطر من الحديث النبوي المتقدم كما في المصادر الحديثية وقد أورده المؤلف قدس‌سره سابقاً بدون هذه الفقرة ، وظاهر عبارته هنا أنّه شطر من حديث آخر ؛ ويحتمل بعيداً وقوع التحريف في العبارة ، بأن يكون الصحيح : «في ذيل هذه الرواية» بدل قوله : «بعض هذه الروايات».

۴۰۹۱