كما هو ظاهر الآية (١) دون أصل العمل ، فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة.

وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غُيّرت رؤوسها وتُرك ما سوى ذلك» (٢).

ورواية المثنّى عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّ عليّاً عليه‌السلام يكره (٣) الصور في البيوت» (٤) بضميمة ما ورد في رواية أُخرى مرويّة في باب الربا ـ : «أنّ علياً عليه‌السلام لم يكن يكره الحلال» (٥).

ورواية الحلبي المحكيّة عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «أُهديت إليَّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر ، فأمرت به فغُيّر رأسُه فجُعل كهيئة الشجر» (٦).

هذا ، وفي الجميع نظر :

المناقشة في أدلّة حرمة الاقتناء

أما الأول ، فلأنّ الممنوع هو إيجاد الصورة ، وليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه.

__________________

(١) سبأ : ١٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٦٤ ، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٣.

(٣) في المصدر : كره.

(٤) الوسائل ٣ : ٥٦١ ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٣.

(٥) الوسائل ١٢ : ٤٤٧ ، الباب ١٥ من أبواب الربا ، ذيل الحديث الأوّل ، ولفظه هكذا : «ولم يكن عليّ عليه‌السلام يكره الحلال».

(٦) مكارم الأخلاق : ١٣٢ ، والوسائل ٣ : ٥٦٥ ، الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٧.

۴۰۹۱