«إنّما حَرَّم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً ، ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح [إلى قوله عليهالسلام : يحرم جميع التقلّب فيه]» (١) ، فإنّ ظاهره أنّ كلَّ ما يحرم صنعته ومنها (٢) التصاوير يجيء منها (٣) الفساد محضاً ، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة.
وبالنبوي : «لا تدع صورة إلاّ محوتها ولا كلباً إلاّ قتلته» (٤) ؛ بناءً على إرادة الكلب الهراش المؤذي ، الذي يحرم اقتناؤه.
وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليهالسلام عن أخيه عليهالسلام قال : «سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال : لا» (٥).
وبما ورد في إنكار أنّ المعمول لسليمان على نبيّنا وآله وعليهالسلام هي تماثيل الرجال والنساء (٦) ؛ فإنّ الإنكار إنّما يرجع إلى مشيئة (٧) سليمان للمعمول
__________________
(١) لم يرد ما بين المعقوفتين في «ش» ، وفي «ن» عليه علامة (ز) أي زائد ، ووردت في نسخة «ف» في الهامش.
(٢) كذا في النسخ ـ في الموضعين والمناسب : منه.
(٣) كذا في النسخ ـ في الموضعين والمناسب : منه.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٦٢ ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٨ ، وفيه : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة ، فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ولا قبراً إلاّ سوّيته ، ولا كلباً إلاّ قتلته.
(٥) قرب الإسناد : ٢٦٥ ، الحديث ١١٦٥ ، والوسائل ١٢ : ٢٢١ ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.
(٦) الوسائل ٣ : ٥٦١ ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٤ ، ٦.
(٧) في «ف» : إلى أنّ مشيّة.