إلى غير ذلك من المحرَّمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعيّنة المحترمة (١) بما يهيّج الشهوة عليها ، خصوصاً ذات البعل التي لم يرض الشارع بتعريضها للنكاح بقول : «رُبّ راغب فيك».
لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد
نعم ، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيداً ؛ لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها. والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال.
ثم إنّ المحكي عن المبسوط وجماعة (٢) : جواز التشبيب بالحليلة ، بزيادة الكراهة عن المبسوط (٣).
جواز التشبيب بالمرأة المبهمة
وظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبهمة ، بأن يتخيّل امرأة ويتشبّب بها ، وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالاً بقصد معينة أم لا ففيه إشكال.
وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي (٤) الحرمة في الصورة الأُولى (٥).
وفيه إشكال ، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم ، وكذا إذا لم يكن هنا سامع.
__________________
(١) كذا في «ش» وظاهر «خ» ، وفي سائر النسخ : المحرّمة.
(٢) مثل المحقق في ظاهر الشرائع ٤ : ١٢٨ ، والشهيد في ظاهر الدروس ٣ : ١٦٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٨.
(٣) المبسوط ٨ : ٢٢٨.
(٤) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٦٩) عن حواشي الشهيد قدسسره.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٨.