بشعر الغير ، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس.

ظاهر بعض الاخبار المنع عن مطلق الوشم ووصل الشعر بشعر الغير

ففي مرسلة ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «دخلت ماشطة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت : يا رسول الله أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، قال : افعلي ، فإذا مشَّطتِ فلا تجلي الوجه بالخرقة ، فإنّها تذهب بماء الوجه ، ولا تَصِلي شعر (١) المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة».

وفي مرسلة الفقيه : «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تُعطى ، ولا تَصِل شعر المرأة بشعر [امرأة (٢)] غيرها. وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل (٣) بشعر المرأة» (٤).

وعن معاني الأخبار بسنده عن عليّ بن غراب ، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما ، قال : «لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النامِصة والمنتمِصة ، والواشِرة والموتشِرة ، والواصِلة والمستوصِلة ، والواشِمة والمستوشِمة».

قال الصدوق : «قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ،

__________________

(١) في المصادر الحديثية : «ولا تصلي الشعر بالشعر» وبهذه الجملة تتم المرسلة ، انظر الوسائل ١٢ : ٩٤ ، الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢. والظاهر حصول الخلط بين ذيل هذه المرسلة وذيل المرسلة الآتية عن الفقيه.

(٢) الزيادة من المصدر.

(٣) في الوسائل : توصله.

(٤) الفقيه ٣ : ١٦٢ ، الحديث ٣٥٩١ ، والوسائل ١٢ : ٩٥ ، الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

۴۰۹۱