حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا» (١) أنّ الحكم منوط بالاستعانة ، والكلّ موجود فيما يَكِنّ أيضاً ، كما لا يخفى.
مضافاً إلى فحوى رواية الحَكَم المانعة عن بيع السروج (٢) ، وحملها على السيوف السريجيّة لا يناسبه صدر الرواية ، مع كون الراوي سرّاجاً.
ردّ دلالة رواية محمّد بن قيس على الجواز
وأمّا رواية محمد بن قيس ، فلا دلالة لها على المطلوب ؛ لأنّ مدلولها بمقتضى أنّ التفصيل قاطع للشركة ـ : الجواز في ما يَكِنّ ، والتحريم في غيره ، مع كون الفئتين من أهل الباطل ، فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدماء ، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه.
فالمقصود من بيع «ما يَكِنّ» منهما : تحفّظ كلٍّ منهما عن صاحبه وتترّسه بما يَكِنّ ، وهذا غير مقصود في ما نحن فيه ، بل تحفّظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع ، فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق.
ولعلّه لما ذكر قيّد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد (٣) إطلاق العلاّمة جواز بيع ما يكنّ (٤) بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب.
هل يتعدّي الحكم إلى غير أعداء الدين
ثمّ إنّ مقتضى الاقتصار على مورد النصّ : عدم التعدّي إلى
__________________
(١) تقدّم ذكرها في الصفحة : ١٤٨.
(٢) تقدّم ذكرها في الصفحة : ١٤٧.
(٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٣٦.
(٤) القواعد ١ : ١٢٠.