للمبيع في الحرب ، بل يكفي مظنّة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب ، بحيث يصدق حصول التقوّي لهم بالبيع.
جواز بيع ما يكنّ
وحينئذٍ فالحكم مخالف للأُصول ، صِيرَ إليه للأخبار المذكورة ، وعموم رواية تحف العقول المتقدّمة فيقتصر فيه على مورد الدليل ، وهو السلاح ، دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمِجَنّ والدِّرْع والمِغْفَر وسائر ما يَكِنّ وفاقاً للنهاية (١) وظاهر السرائر (٢) وأكثر كتب العلاّمة (٣) والشهيدين (٤) والمحقّق الثاني (٥) ؛ للأصل ، وما استدلّ به في التذكرة (٦) من رواية محمد بن قيس ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان ، أبيعهما السلاح؟ قال : بعهما ما يَكِنّهما : الدِّرْع والخُفَّيْن ونحوهما» (٧).
المناقشة في الجواز
ولكن يمكن أن يقال : إنّ ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم على تقوّي الكفر ووهن الحقّ ، وظاهر قوله عليهالسلام في رواية هند : «مَن
__________________
(١) النهاية : ٣٦٦.
(٢) السرائر ٢ : ٢١٦ ٢١٧.
(٣) التحرير ١ : ١٦٠ والقواعد ١ : ١٢٠ ونهاية الإحكام ٢ : ٤٦٧ وظاهر المنتهي ٢ : ١٠١١.
(٤) الدروس ٣ : ١٦٦ ، المسالك ٣ : ١٢٣ والروضة البهيّة ٣ : ٢١١.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ١٧.
(٦) التذكرة ١ : ٥٨٧.
(٧) الوسائل ١٢ : ٧٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣ ، وفيه : الدرع والخفّين ونحو هذا.