زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج
هذا ، وربّما زاد بعض المعاصرين (١) على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقّق مفهوم الإعانة في الخارج ، وتخيّل أنّه لو فعل فعلاً بقصد تحقّق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقّق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ؛ بناءً على ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه ، وأنّه لو تحقّق الفعل كان حراماً من جهة القصد إلى المحرّم ومن جهة الإعانة.
وفيه تأمّل ، فإنّ حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ، سواء حصل أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصّل إليه ، فهو داخل في الإعانة على الإثم ، ولو تحقّق الحرام لم يتعدّد العقاب.
ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد
وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد!
فعن المبسوط : الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيسٌ من رحمة الله» (٢).
__________________
(١) هو المحقق النراقي ، انظر عوائد الأيّام : ٢٦.
(٢) المبسوط ٦ : ٢٨٥ ، وفيه : «لقوله عليهالسلام : من أعان .. إلخ» ولا ظهور لكلامه في أنّ الحديث من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. نعم ، رواه ابن ماجة في سننه (٢ : ٨٧٤ ، كتاب الدّيات ، الحديث ٢٦٢٠) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ورواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي (٢ : ٣٣٣) في سياق ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.