درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۰۰: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۸

 
۱

خطبه

۲

معنای اعانه بر اثم

درباره معنای اعانه بر اثم، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: در معنای اعانه بر اثم، قصد انجام حرام توسط غیر اخذ شده است.

طبق این نظریه، بیع عنب به کسی که می‌دانیم با عنب خمر می‌سازد، بدون قصد بایع نسبت به ساختن خمر توسط مشتری، حرام نیست.

نظریه دوم: در معنای اعانه بر اثم، علاوه بر قصد، انجام گرفتن حرام در خارج نیز لازم است.

طبق این نظریه، بیع عنب به کسی که می‌دانیم با عنب خمر می‌سازد، در صورت قصد بایع و در صورت ساختن خمر توسط مشتری، حرام است.

نظریه سوم: در معنای اعانه بر اثم، قصد انجام حرام توسط غیر اخذ نشده است.

طبق این نظریه، بیع عنب به کسی که می‌دانیم با عنب خمر می‌سازد، حرام است حتی بدون قصد بایع نسبت به ساختن خمر توسط مشتری.

۳

تطبیق معنای اعانه بر اثم

هذا، وربّما زاد بعض المعاصرين (مرحوم نراقی) على اعتبار القصد اعتبارَ وقوع المعان عليه (مثل ساختن خمر) في (متعلق به اعتبار دوم است) تحقّق مفهوم الإعانة في (متعلق به وقوع است) الخارج. وتخيّل (بعض المعاصرین) أنّه (مکلف - بایع) لو فعل فعلاً (مثل بیع العنب) بقصد تحقّق الإثم الفلاني (ساختن خمر) من الغير فلم يتحقّق (اثم) منه (غیر)، لم يحرم (فعل مثل بیع العنب) من جهة صدق الإعانة، بل (بلکه فعل حرام است) من جهة قصدها (معصیت)؛ بناءً على ما (مطلبی که) حرّره (بعض المعاصرین، مطلب را) من حرمة الاشتغال بمقدّمات (بیع العنب) الحرام (ساختن خمر) بقصد تحقّقه (حرام)، و (عطف بر انّه «تخیل انّه» است) أنّه لو تحقّق الفعل (ساختن خمر) كان (انجام مقدمه - بیع العنب) حراماً من جهة القصد إلى المحرّم (ساختن خمر) ومن جهة الإعانة.

وفيه (کلام بعض المعاصرین) تأمّل، فإنّ حقيقة (ماهیت و معنی) الإعانة على الشي‌ء (ساخت خمر) هو (حقیقت) الفعل (بیع العنب) بقصد حصول الشي‌ء (ساختن خمر)، سواء حصل (شیء) أم لا، ومن اشتغل («من») ببعض (بیع العنب) مقدّمات الحرام (ساختن حرام) الصادر عن الغير بقصد (متعلق به اشتغل است) التوصّل (رسیدن غیر) إليه (حرام)، فهو (اشتغال به بعض المقدمات) داخل في الإعانة على الإثم، ولو تحقّق الحرام لم يتعدّد العقاب (چون عقاب اسباب خاصه خودش را دارد).

وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر (مرحوم نراقی) وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد (در معنای اعانه)!

فعن المبسوط: الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يُخاف تلفُه («مَن») بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر (جزء) كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه («مَن»): آيسٌ من رحمة الله».

وقد استدلّ في التذكرة على حرمة بيع السلاح من (الی) أعداء الدين بأنّ فيه (بیع سلاح) إعانة على الظلم.

واستدلّ المحقّق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه (عصیر متنجس را) بأنّ (متعلق به استدل است) فيه (بیع) إعانة على الإثم.

وقد استدلّ المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه (محقق اردبیلی) من القول بالحرمة في مسألتنا ـ : بأنّ فيه إعانة على الإثم.

وقد قرّره (محقق اردبیلی) على ذلك (اعانه بر اثم بودن) في الحدائق، فقال: إنّه (کلام محقق اردبیلی) جيّد في حدّ ذاته (کلام) لو سلم (کلام اردبیلی) من المعارضة بأخبار الجواز (جواز بیع عنب به سازنده خمر).

زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج

هذا ، وربّما زاد بعض المعاصرين (١) على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقّق مفهوم الإعانة في الخارج ، وتخيّل أنّه لو فعل فعلاً بقصد تحقّق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقّق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ؛ بناءً على ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه ، وأنّه لو تحقّق الفعل كان حراماً من جهة القصد إلى المحرّم ومن جهة الإعانة.

وفيه تأمّل ، فإنّ حقيقة الإعانة على الشي‌ء هو الفعل بقصد حصول الشي‌ء ، سواء حصل أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصّل إليه ، فهو داخل في الإعانة على الإثم ، ولو تحقّق الحرام لم يتعدّد العقاب.

ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد

وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد!

فعن المبسوط : الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيسٌ من رحمة الله» (٢).

__________________

(١) هو المحقق النراقي ، انظر عوائد الأيّام : ٢٦.

(٢) المبسوط ٦ : ٢٨٥ ، وفيه : «لقوله عليه‌السلام : من أعان .. إلخ» ولا ظهور لكلامه في أنّ الحديث من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. نعم ، رواه ابن ماجة في سننه (٢ : ٨٧٤ ، كتاب الدّيات ، الحديث ٢٦٢٠) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ورواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي (٢ : ٣٣٣) في سياق ما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وقد استدلّ في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأنّ فيه إعانة على الظلم (١).

واستدلّ المحقّق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه بأنّ فيه إعانة على الإثم (٢).

وقد استدلّ المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا ـ : بأنّ فيه إعانة على الإثم (٣).

وقد قرّره على ذلك في الحدائق ، فقال : إنّه جيّد في حدّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز (٤).

وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالّة على الجواز قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربّما كان بعضها صريحاً ، لكن في مقابلتها للأُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال (٥) ، انتهى.

والظاهر ، أنّ مراده ب «الأُصول» : قاعدة «حرمة الإعانة على الإثم» ، ومن «العقول» : حكم العقل بوجوب التوصّل إلى دفع المنكر مهما أمكن.

ويؤيّد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٨٢.

(٢) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٤.

(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٥١.

(٤) الحدائق ١٨ : ٢٠٥.

(٥) الرياض ١ : ٥٠٠.