وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولاً بالفصل.
وكيف كان ، فقد يستدلّ على حرمة البيع ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان.
وقد يستشكل في صدق «الإعانة» ، بل يمنع ؛ حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المُعان ؛ بناءً على أنّ الإعانة هي فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقاً.
وأوّل من أشار إلى هذا ، المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة ؛ حيث إنّه بعد حكاية القول بالمنع مستنداً إلى الأخبار المانعة قال : «ويؤيّده قوله تعالى ﴿وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ﴾ (١) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم ، لو تمّ هذا الاستدلال ، فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الآية : المنع من كون محلّ النزاع معاونة ، مع أنّ الأصل الإباحة ، وإنّما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك» (٢) ، انتهى.
ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب الكفاية (٣) وغيره (٤).
__________________
(١) المائدة : ٢.
(٢) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٥.
(٣) كفاية الأحكام : ٨٥.
(٤) لم نقف عليه ، وإن نسبه في المستند (٢ : ٣٣٦) إلى صريح الفاضلين : الأردبيلي والسبزواري ، لكنّا لم نجد التصريح بذلك في كلام الأردبيلي ، وسيأتي من المؤلّف قدسسره بعد نقل كلامه عن آيات أحكامه التصريح بأنّه لم يعلّق صدق الإعانة على القصد فقط ، انظر الصفحة : ١٣٦ ١٣٧.