أو منزّل على الانتفاع الدالّ على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة ، وأمّا من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلّة ويبقى على حكم الأصل (١) ، انتهى.

والتقييد ب «ما يسمّى استعمالاً» في كلامه رحمه‌الله لعلّه لإخراج مثل الإيقاد بالميتة ، وسدّ ساقية الماء بها ، وإطعامها لجوارح الطير ، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأُمور ؛ لأنّ استعمال كلّ شي‌ء إعماله في العمل المقصود منه عرفاً ؛ فإنّ أيقاد الباب والسرير لا يسمّى استعمالاً لهما.

ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟

لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه في النصوص «الانتفاع بالميتة» الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشي‌ء ؛ ولذا قيّد هو قدس‌سره «الانتفاع» بما يسمّى استعمالاً (٢).

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعاً ، تنزيلاً لها منزلة المعدوم ؛ ولذا يقال للشي‌ء : إنّه ممّا لا ينتفع به ، مع قابليّته للأُمور المذكورة.

فالمنهيّ عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعدّ (٣) غرضاً من تملّك الميتة لو لا كونها ميتة ، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه‌

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٤.

(٢) ما أثبتناه مطابق ل «ش» وقد وردت العبارة في «ف» هكذا : ولذا قيده هو قدس‌سره بقوله : الانتفاع بما يسمى استعمالاً ، وفي «ن» و «خ» و «م» و «ص» و «ع» هكذا : ولذا قيده هو قدس‌سره الانتفاع بما يسمى استعمالاً.

(٣) في «ش» زيادة : عرفاً.

۴۰۹۱