إلا أنّ مقتضى موثقة ابن بكير عدم الوجوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلّي مكشوفة الرأس » (١).

ونحوها روايته الأُخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع » (٢).

والعمدة هي الأُولى. وأمّا الثانية فضعيفة السند بأبي علي بن محمد بن عبد الله ابن أبي أيوب ، فإنّه مجهول.

ومن الغريب ما عن المحقق في المعتبر على ما حكاه في الحدائق عنه (٣) من رمي الاولى بالضعف من جهة عبد الله بن بكير ، فانّ الرجل وإن كان فطحياً لكن الأصحاب لم يعاملوا مع الفطحية معاملة سائر المذاهب الفاسدة ، بل كثيراً ما يعبّرون عن بعضهم ومنهم الرجل نفسه بالعدل الثقة ، والسرّ أنّهم لا يفترقون عن الإمامية الاثني عشرية سوى الانحراف بامامة عبد الله الأفطح خلال ستة أشهر ثم عدلوا إلى الحق ، حتى أنّ العلامة الذي لم يعمل إلا بروايات الشيعة الاثني عشرية كان يعمل بروايات الفطحية (٤). على أنّ ابن بكير من أصحاب الإجماع كما ذكره الكشي (٥) وغيره ، فالنقاش في سند الرواية من جهته من غرائب الكلام.

وكان الأولى للمحقق أن يناقش فيه من جهة محمد بن عبد الله الأنصاري ، فإنّه بهذا العنوان لم يوثق ، وإنّما وثّقوا محمد بن عبد الله بن غالب الأنصاري. لكن الظاهر أنّ المراد بهما واحد ، لاتحاد الطبقة ومن يروي عنه ومن يروي هو عنه فلاحظ. وكيف كان ، فلا ينبغي التشكيك فيها من حيث السند.

وأمّا الدلالة فهي ظاهرة ، بل صريحة في جواز صلاة الحرة مكشوفة‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤١٠ / أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٥ ، ٦.

(٢) الوسائل ٤ : ٤١٠ / أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٥ ، ٦.

(٣) الحدائق ٧ : ١٢.

(٤) [ كما صرح في موارد منها ما في الخلاصة : ١٩٥ / ٦٠٩ ].

(٥) رجال الكشي : ٣٧٥ / ٧٠٥.

۴۵۱۱