والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً (١) ، كما أنّ الأحوط (*) ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً.


أيضاً لبعض ما عرفت ، فتدبر جيداً.

ثم إنّ ممن أصرّ على الجواز صاحب الحدائق قدس‌سره فذكر ما يستدلّ به عليه نحو ما مرّ ، ثم ذكر ما يعارضه مما يدلّ على المنع أعني روايات أنّ النظر سهم وأن زنا العينين النظر وقال : إنّ هذا مطلق يشمل الوجه والكفين فيحمل على غيرهما جمعاً. ثم ذكر أنّ العلامة استدل على المنع بوجوه وهي التي تقدّم (١) بعضها عن صاحب الجواهر ثم قال : إنّه لا يمكن الأخذ بها لما فيها من المناقشات ، سيما في قبال ما دل على الجواز التي هي أكثر والاستدلال بها أحسن. وذكر أخيراً أنّ العلامة كأنّه قدس‌سره لم يلتفت إلى هذه الأدلّة أو لم تكن بمرأى منه ، وإلا فلا ريب في ظهورها في الجواز (٢) انتهى.

والإنصاف : أنّ ما افاده قدس‌سره متين جدّاً بالنظر إلى نفس أدلّة الباب والجمع بينهما بما هي ، وأمّا بالنظر إلى العلم الخارجي الحاصل من تتبع الآثار المستكشف منه مذاق الشارع في هذا المضمار من التضييق والتشديد في شأن الإعراض كما عرفت مستقصى فلا يمكن المساعدة على ما ذكره ، بل المتجه الاحتياط في المقام كما مرّ.

(١) لتحديد العورة بذلك في ذيل موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة » (٣) فتكون الموثقة مفسرة للمراد من العورة في الروايات الكثيرة المانعة من النظر إلى عورة المحارم.

__________________

(*) لا يترك.

(١) في ص ٦٨ فما بعد.

(٢) الحدائق ٢٣ : ٥٣ فما بعد.

(٣) الوسائل ٢١ : ١٤٨ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤ ح ٧.

۴۵۱۱