فالرواية موثقة.

ونحوها موثقة مسعدة بن زياد ، قال : « سمعت جعفراً وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين » (١).

وبالجملة : فالاستثناء عن ذلك يقتضي جواز النظر إلى الوجه والكفين لدخولهما في المستثنى دون المستثنى منه ، فالآية على خلاف المطلوب أدلّ كما لا يخفى.

الثالث : قوله تعالى ﴿ وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً إلخ (٢) دلت على المنع عن وضع الثياب بالنسبة إلى غير القواعد فيجب التستر عليهن وذلك يدل بالملازمة على حرمة النظر كما مرّ (٣) وإطلاقه يشمل الوجه والكفين.

وفيه : أن المراد بالثياب الخمار والجلباب كما فسرت بذلك في غير واحد من الأخبار (٤) فيجوز النظر إلى شعورهن ورؤوسهن ، وأما غير القواعد فلا يجوز النظر الى مثل ذلك منهنّ. وأما الوجه والكفان فلا تعرّض لهما في الآية نفياً وإثباتاً.

وبالجملة : غاية ما يستفاد من الآية عدم جواز النظر إلى شعر غير القاعدة ورأسها الذي هو موضع للخمار والجلباب ، وأمّا الوجه والكفان فالآية ساكتة عن حكم النظر إليهما.

فتحصّل : أنّ الآيات التي استدلّ بها للقول بالحرمة كلّها قاصرة الدلالة.

الرابع : الإجماع الذي ادّعاه الفاضل المقداد ، حيث ذكر إطباق الفقهاء على أنّ المرأة بتمامها عورة فلا يجوز النظر إليها (٥).

وفيه : مضافاً إلى أنّه إجماع منقول ، أنّ دعواه موهونة في المقام إذا أراد به ما‌

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ٢٠٢ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٩ ح ٥.

(٢) النور ٢٤ : ٦٠.

(٣) في الجهة الرابعة ، الأمر الأول.

(٤) الوسائل ٢٠ : ٢٠٢ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١١٠.

(٥) لاحظ التنقيح الرائع ٣ : ٢٢.

۴۵۱۱