وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فان كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً ، لا سيما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة (*) ، وكذا إن كان في الأثناء ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه (**) (١).


وحديث عدم سقوط الصلاة بحال لا يجدي في تصحيحه ، فإنه أجنبي عن المقام ، إذ ليس شأنه إلا إثبات الأمر بالصلاة الفاقدة للشرط لدى المزاحمة بينه وبين الوقت ، فهو لا يتكفّل إلا لإحداث الأمر بالفاقد وإيجاده في هذا الظرف ، لا لتصحيح العمل السابق الصادر حينما وقع سليماً عن المزاحمة وكان فقده للشرط لأجل الغفلة أو الخطأ ونحوهما كما لا يخفى ، هذا.

ومع الغض عما ذكر وتسليم انصراف الموثق عن المقام فالمرجع حينئذ عموم قوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلا إلى القبلة » (١) المقتضي لفساد الصلاة في الفرض ولزوم إعادتها مستقبلاً ، إذ الخارج عن العموم في الانحراف الكثير الذي هو محل البحث ما إذا كان الانكشاف خارج الوقت بمقتضى النصوص (٢) النافية للقضاء فيما إذا استبان في غير الوقت ، ولا ريب في عدم شمول ذلك لمثل الفرض ، لكون الانكشاف في الوقت على الفرض ، فالمرجع هو العموم المزبور المقتضي للبطلان.

(١) أمّا وجوب الإعادة في الوقت في الانحراف الكثير سواء كان إلى اليمين واليسار أو الاستدبار فلا إشكال فيه ، لجملة وافرة من النصوص التي تقدم‌

__________________

(*) لا بأس بتركه.

(**) لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم.

(١) الوسائل ٤ : ٣١٢ / أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.

(٢) الآتية بعد قليل.

۴۵۱۱