الثالثة : إحراز الصحة عند الشروع بالصلاة بأمارة أو أصل٢٠٩
الرابعة : عمومية البحث لكل مشتبه من الموانع كالحرير ونحوه٢١٠
الشرطية أو المانعية٢١١
ما يستفاد منه شرطية ما يؤكل ومناقشته٢١٨
السادسة : مقتضى الأصل عند الشك في أن المجعول هو المانعية أو الشرطية٢٢٤
السابعة : تحديد مدلول الروايات الدالة على المانعية سعة وضيقا٢٢٦
الثامنة : البحث عن متعلق المانعية وأنه الصلاة أو اللباس أو المصلي٢٣٢
ما تقتضيه الأدلة في مسألة اللباس المشكوك٢٣٥
المقام الأول : الأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز٢٣٥
الأول : انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل إلى صورة العلم٢٣٥
الثاني : التمسك بما دل على جواز الصلاة بكل ساتر٢٣٦
الثالث : عدم فعلية الني الدال على المنع في حالة الشك٢٣٦
الرابع : النصوص الدالة على جواز الصلاة في الخز الخالص٢٣٨
المقام الثاني : الأصول العملية٢٣٩
الأصول الموضوعية التي قيل بجريانها في محل البحث٢٤٠
الأول : أصالة الحل٢٤٠
الثاني : أصالة الطهارة٢٤٤
الثالث : استصحاب الإباحة الثابتة قبل البلوغ٢٤٤
الرابع : استصحاب عدم جعل الحرمة لما أخذ منه اللباس٢٤٥
الخامس : استصحاب عدم اتصاف المشكوك بكونه مما لا يؤكل بنحو العدم الأزلي٢٤٩