الثالثة : إحراز الصحة عند الشروع بالصلاة بأمارة أو أصل٢٠٩

الرابعة : عمومية البحث لكل مشتبه من الموانع كالحرير ونحوه٢١٠

الشرطية أو المانعية٢١١

ما يستفاد منه شرطية ما يؤكل ومناقشته٢١٨

السادسة : مقتضى الأصل عند الشك في أن المجعول هو المانعية أو الشرطية٢٢٤

السابعة : تحديد مدلول الروايات الدالة على المانعية سعة وضيقا٢٢٦

الثامنة : البحث عن متعلق المانعية وأنه الصلاة أو اللباس أو المصلي٢٣٢

ما تقتضيه الأدلة في مسألة اللباس المشكوك٢٣٥

المقام الأول : الأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز٢٣٥

الأول : انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل إلى صورة العلم٢٣٥

الثاني : التمسك بما دل على جواز الصلاة بكل ساتر٢٣٦

الثالث : عدم فعلية الني الدال على المنع في حالة الشك٢٣٦

الرابع : النصوص الدالة على جواز الصلاة في الخز الخالص٢٣٨

المقام الثاني : الأصول العملية٢٣٩

الأصول الموضوعية التي قيل بجريانها في محل البحث٢٤٠

الأول : أصالة الحل٢٤٠

الثاني : أصالة الطهارة٢٤٤

الثالث : استصحاب الإباحة الثابتة قبل البلوغ٢٤٤

الرابع : استصحاب عدم جعل الحرمة لما أخذ منه اللباس٢٤٥

الخامس : استصحاب عدم اتصاف المشكوك بكونه مما لا يؤكل بنحو العدم الأزلي٢٤٩

۴۵۱۱