طير أو غيره ( ذلك ) أيصلّى فيه؟ قال : لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه » (١).

فلو كنّا نحن وهذه الأخبار لم يكن بدّ من القول بعدم جواز الصلاة في الثوب أو الخاتم المشتملين على الصورة ، لقوّتها سنداً ودلالة ، ولا سيما الأخيرة المشتملة على التعبير بـ « لا يجوز » الذي هو كالصريح في الحرمة. إلاّ أنّ هناك طائفة ثالثة عبّر فيها بلفظ الكراهة ، وهي روايتان :

إحداهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل » (٢).

والأُخرى : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : « أنّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلَّم ، فكره ما فيه من التماثيل » (٣).

فقد يقال بظهورها في الكراهة المصطلحة ، وأنّها تكون قرينة على حمل النصوص المتقدّمة عليها. لكن الظاهر أنّ الكراهة في لسان الأخبار تستعمل على ما هي عليه من المعنى اللغوي ، أعني ما يقابل المحبوبية ، فيراد بها تارة خصوص المبغوضية المساوقة للحرمة ، وأُخرى مطلق المرجوحية الأعم منها ومن الكراهة المصطلحة.

وما عن المحقّق الهمداني من استظهار الثاني بقرينة فهم الفقهاء واستظهارهم ذلك من هذه النصوص (٤).

يدفعه أوّلاً : أنّه لا حجّية لفهمهم وآرائهم لغير مقلّديهم لينجبر به قصور الدلالة ، فإنّ الجبر لو تمّ فإنّما هو جبر ضعف السند بالعمل ، لا ضعف الدلالة بالفهم.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٤٠ / أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٥.

(٢) الوسائل ٤ : ٤٣٧ / أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٢ ، ٤.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٣٧ / أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٢ ، ٤.

(٤) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ١٦٨ السطر ٣١.

۴۵۱۱