والسجود ، ومع عدم الأمن يصلّي جالساً مومئاً. وقد اختاره في المتن مع احتياطه في الشق الأوّل من التفصيل بتكرار الصلاة مع الركوع والسجود تارة وبالإيماء إليهما اخرى.

وبإزاء هذا التفصيل أقوال :

منها : التخيير بين الأمرين من غير فرق بين الأمن من المطّلع وعدمه اختاره المحقق قدس‌سره في المعتبر (١).

ومنها : وجوب القيام مطلقاً ، اختاره ابن إدريس (٢).

ومنها : وجوب الجلوس مطلقاً ، نسب إلى السيد المرتضى قدس‌سره (٣) وغيره ، فمجموع الأقوال أربعة :

والأقوى ما عليه المشهور ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار كما ستعرف.

وتوضيح الحال يستدعي التكلّم في مقامين :

أحدهما : في وظيفة العاري من حيث القيام والجلوس.

ثانيهما : في وظيفته من حيث الركوع والسجود أو الإيماء إليهما ، هذا لو صلّى قائماً ، وأمّا مع الجلوس فهما ساقطان عنه بلا إشكال كما ستعرف.

أمّا المقام الأوّل : فالروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث :

إحداها : ما دلّت على وجوب القيام مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ، ونحوها موثّقة سماعة قال : « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب واحد فأجنب فيه وليس يجد الماء ، قال : يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً ، يومئ إيماء » (٤) على رواية التهذيب (٥).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ١٠٥.

(٢) السرائر ١ : ٢٦٠.

(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٩.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١ ، ٣.

(٥) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧١.

۴۵۱۱