المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها » (١) وهي أيضاً ضعيفة بما عرفت.

ومنها : ما رواه عنه أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « خير شبابكم من تشبّه بكهولكم ، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم » (٢). وهي مضافاً إلى ضعف السند بما مرّ أجنبية عن المقام رأساً كما لا يخفى.

وربما يستدلّ للحرمة بما رواه في الكافي عن عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث : لعن الله المحلّل والمحلّل له ، ومن تولّى غير مواليه ، ومن ادعى نسباً لا يعرف والمتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ... » إلخ (٣).

ونوقش فيه بعدم إرادة الإطلاق من التشبّه ، بل في خصوص التذكّر والتأنّث ، كأن يكون الشخص مخنّثاً كما يشهد له ما رواه في العلل بسنده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام : « أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : اخرج عن مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال علي عليه‌السلام : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال » (٤).

وفيه : أنّه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق بمثل هذه الرواية الضعيفة بحسب السند من جهة حسين بن علوان وغيره الواقع في الطريق ، البعيدة بحسب المضمون ، فانّ من به تأنيث يجب إجراء الحدّ عليه وهو القتل ، لا مجرّد الإخراج عن مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فإطلاق رواية جابر الشامل لمثل اللبس محكّم.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٢٥ / أبواب أحكام الملابس ب ١٣ ح ٢ ، مكارم الأخلاق ١ : ٢٥٦ / ٧٦٨.

(٢) الوسائل ٥ : ٢٥ / أبواب أحكام الملابس ب ١٣ ح ٣ ، مكارم الأخلاق ١ : ٢٥٧ / ٧٦٩.

(٣) الوسائل ١٧ : ٢٨٤ / أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ١ ، الكافي ٨ : ٦٩ / ٢٧.

(٤) الوسائل ١٧ : ٢٨٤ / أبواب ما يكتسب به ب ٨٧ ح ٢ ، علل الشرائع : ٦٠٢ / ٦٣.

۴۵۱۱