وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها (١).


ضعيف والثاني مهمل ، إذ لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال ، ولم يعلم أنّه اسمه أو لقبه.

وثانياً : لقصور دلالتها ، فانّ الديباج وإن فسره بعض اللغويين بالحرير المحض (١) لكن عن لسان العرب أنّه الثوب المنقوش ، سواء كان من الحرير أم غيره كما مرّ سابقاً (٢). وهو لفظ معرّب من ديبا ، ويؤيّده قوله في موثّقة سماعة المتقدمة سابقاً (٣) : « وإن كان فيه تماثيل » وتشهد له المقابلة بينه وبين الحرير في كثير من الأخبار. وعليه فلا يدلّ الخبر إلا على كراهة الثوب المنقوش ، ولا ربط له بالحرير ، فهو أجنبي عن محلّ الكلام.

وثانيتهما : موثّقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : لا يصلّى فيه » (٤) وهي تشترك مع الرواية المتقدّمة في المناقشة الأخيرة ، فلا يعتمد عليها.

فتحصّل : أنّ الأقوى جواز لبس المكفوف من الحرير ، وكذا الصلاة فيه ، نعم لو كان الكفّ كثيراً جدّاً بحيث كان مما تتم فيه الصلاة وكما لو كان النصف الأعلى أو النصف الأسفل من الثوب حريراً لم يجز ، لصدق لبس الحرير كما هو ظاهر فتدبّر جيداً.

(١) نسب إلى المشهور اعتبار عدم زيادة الكف على أربع أصابع ، وإن كانت كلمات أكثرهم خالية عن هذا التقييد. وكيف كان ، فربما يقال : إنّه لا مستند‌

__________________

(١) كما تقدم في ص ٣٢٩.

(٢) في ص ٣٢٩.

(٣) في ص ٣٤٠.

(٤) الوسائل ٤ : ٣٦٩ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨ ، وفيها : « عليه » بدل « علمه » وهو غلط كما لا يخفى [ المصادر التي بأيدينا لا تشتمل على « عليه » ].

۴۵۱۱