غير نكير ، وقد قامت سيرة المتشرعة على ذلك خلفاً عن سلف ، المتّصلة بزمن المعصومين المستكشف رضاهم وإمضاؤهم لها. وهذا هو العمدة ، وإلا فالأخبار الخاصة الواردة في المقام كلّها ضعيفة السند لا تصلح إلا للتأييد فلاحظ.

وأمّا جواز الصلاة فيه فهو المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل نسب إلى فتوى الأصحاب تارة وإلى عمل الناس في الأعصار والأمصار اخرى.

خلافاً للصدوق في الفقيه فذهب إلى المنع (١) ومال إليه البهائي في الحبل المتين (٢) وغيره ، وتوقّف فيه جماعة ، وممّن تبع الصدوق صريحاً صاحب الحدائق (٣) وإن لم يوافقه في دليله.

وكيف كان ، فقد استدل في الفقيه على المنع بما نصّه على ما حكاه عنه في الحدائق ـ : قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال ، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء. ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصّهن خبر بالإطلاق لهنّ في الصلاة فيه كما خصّهن بلبسه. انتهى.

وحاصله : أنّ إطلاق الأخبار المانعة كقوله عليه‌السلام : « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض » الوارد في صحيحتي محمد بن عبد الجبّار المتقدمتين (٤) اللتين لم يبعد اتحادهما كما مرّ (٥) شامل للرجل والمرأة ، غاية الأمر قد ثبت من الخارج جواز اللبس لهنّ ، وأمّا المانعية فلم يثبت نفيها عنهنّ ليتمسّك بالإطلاق.

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧١ / ذيل ح ٨٠٧.

(٢) حبل المتين : ١٨٥ السطر ٢٢.

(٣) الحدائق ٧ : ٩٥ ٩٦.

(٤) في ص ٣٢٧.

(٥) في ص ٣٣٨.

۴۵۱۱