وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه (١).


ينبغي التكلّم فيه.

وأمّا لبس السلاح المحلّى بالذهب فلا بأس به بناءً على اختصاص التحريم بلبس الذهب ، لعدم صدقه على المقام ، إذ هو لبس شي‌ء محلّى بالذهب ، لا أنّه لبس للذهب نفسه ، فهو نظير لبس المطرّز ونحوه مما مرّ.

بل إنّ الأخبار الواردة في جواز تحلية السيوف بنفسها دالة على ذلك بالملازمة العرفيّة ، إذ لا يراد تحليتها ووضعها في الرفّ مثلاً دون أن ينتفع بها بل يحلّى للانتفاع المتوقّف غالباً على اللبس.

نعم ، بناءً على تعميم التحريم لمطلق التزين حرم اللبس حينئذ ، لأنّه تزين. وأما الصلاة فجائزة على كل تقدير كما مرّ مراراً.

هذا كلّه فيما إذا كان السيف محلّى ، وأمّا إذا كان بتمامه ذهباً فلا ينبغي الإشكال في حرمة لبسه وبطلان الصلاة فيه ، ويعلم وجهه مما مرّ فتذكر.

(١) أمّا جواز اللبس فلا ريب فيه ولا خلاف ، لقصور المقتضي ، فإنّ الأخبار المانعة خاصة بالرجال ، مضافاً إلى الأخبار الدالّة على الجواز صريحاً كصحيح أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ قال : كان علي عليه‌السلام يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة » (١).

وصحيح داود بن سرحان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ، فقال : إنّه كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضة ، فلا بأس به » ونحوهما غيرهما (٢).

وأمّا جواز الصلاة فكذلك ، لاختصاص المنع بالرجل ، فيرجع في غيره إلى الأصل بناءً على ما هو الصحيح من جريانه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٠٣ / أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ١٠٣ / أبواب أحكام الملابس ب ٦٣ ح ١ ، ٢.

۴۵۱۱