ضعف رواية موسى بن أكيل (١). بل ربما يظهر منه في الشرائع الصحة ، حيث لم يذكره في شرائط لباس المصلّي. وكيف كان ، فالمتبع هو الدليل.

والأقوى ما عليه المشهور ، للأخبار وعمدتها موثّقة عمار المتقدمة المانعة من إيقاع الصلاة فيه ، ولا ريب أنّ النهي عن العبادة يدلّ على الفساد ، فليس المستند منحصراً في رواية موسى بن أكيل كي يتوقف عن الحكم لأجل ضعف السند ، هذا.

وقد استدلّ العلامة قدس‌سره (٢) للبطلان بوجهين آخرين :

أحدهما : أنّ استعمال الذهب حرام ، وإيقاع الصلاة فيه بنفسه مصداق للاستعمال فيحرم ويفسد ، لدلالة النهي عن العبادة على الفساد.

وفيه أوّلاً : أنّه لا دليل على حرمة مطلق الاستعمال ، ولذا يجوز اقتناؤه وأخذه ، وكذا صرف النقود الذهبية بلا إشكال ، وإنّما الثابت بمقتضى النصوص المتقدّمة حرمة لبسه فقط دون سائر الاستعمالات.

وثانياً : أنّ الصلاة بنفسها ليست مصداقاً للاستعمال ولا اللبس ، لعدم كون ذلك من أجزائها ولا شرائطها ، فهو أجنبي عن حقيقة الصلاة بالكلّية ، بل غايته أنّ الاستعمال من مقارنات الصلاة وملابساتها ، نظير النظر إلى الأجنبية حال الصلاة ، فلا تسري حرمته إليها قطعاً كما هو ظاهر جدّاً.

فالإنصاف : أنّ هذا الاستدلال منه قدس‌سره غريب جدّاً ، لعدم الاتحاد بينهما بوجه.

ثانيهما : أنّ الصلاة مشروطة بالستر ، وحيث إنّ لبس الذهب حرام فلا يتحقق به الستر الواجب في الصلاة ، لعدم كون الحرام مصداقاً للشرط فوجوده كعدمه ، فالصلاة فيه بمثابة الصلاة عارياً فتفسد لفقد الشرط.

وفيه أوّلاً : أنّ هذا لو تم فهو مختص بالساتر أعني اللباس الذهبي الذي‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤١٤ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٥.

(٢) المنتهي ٤ : ٢٣١.

۴۵۱۱