والتسليم فلا أقل من عدم ظهور الدليل في التعميم (١).

فعلى ما أفاده قدس‌سره من أخذ العلم جزءاً للموضوع تكون الصحة في ظرف الشك واقعية (٢) ، لانتفاء المانع حقيقة وارتفاعه وجداناً ، من دون حاجة إلى قيام أمارة أو أصل. لكن المبنى غير قابل للتصديق.

أمّا أوّلاً : فلأنّ الألفاظ أسامٍ للمعاني الواقعية دون المعلومة ، فالنهي عما لا يؤكل متوجه إلى واقع هذا العنوان علم به أم جهل ، كغيره من موضوعات الأحكام من الخمر ونحوه ، ولا قرينة على الاختصاص بصورة العلم. وما ادّعاه من التبادر أو الانصراف عهدته على مدّعيه.

وثانياً : مع الغضّ فإنّما يسلّم الانصراف في مثل الأخبار المتضمنة للخطاب والنهي التكليفي ، فيدعى ظهورها لمكان الاشتمال على البعث أو الزجر في صورة العلم ، لكن الأخبار الدالّة على المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لا تنحصر بذلك ، بل قد عرفت أنّ العمدة منها هي الموثّقة ، وهي عارية عن النهي والخطاب ، بل هي دالة على الحكم الوضعي أعني الفساد ابتداءً ، قال عليه‌السلام فيه : « فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شي‌ء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة ... إلخ » ولا مقتضي لدعوى الانصراف في مثل ذلك أصلاً ، فهو بإطلاقه شامل لصورتي العلم والجهل. فما أفاده قدس‌سره لا يمكن المساعدة عليه بوجه.

وذهب المحقّق النائيني قدس‌سره إلى أنّ الصحّة ظاهرية لا واقعية (٣). وتظهر الثمرة فيما لو صلّى في المشكوك ثم انكشف الخلاف وبان أنّه من أجزاء ما لا يؤكل ، فعلى ما أفاده قدس‌سره تجب الإعادة ، بخلاف ما لو كانت الصحّة واقعية.

وهذا منه قدس‌سره مبني على ما اختاره من اختصاص حديث لا تعاد‌

__________________

(١) جامع الشتات ٢ : ٧٧٦ السطر ٢٦.

(٢) [ وفي الأصل : والقيد ، والصحيح ما أثبتناه ].

(٣) رسالة الصلاة في المشكوك : ١٥٩.

۴۵۱۱