ابن الصلت (١) ناظرة إلى مجرد اللبس ، وغير متعرضة للصلاة ، فلا يصح الاستدلال بها لهذا الصدد.

نعم ، صحيحة الحلبي صريحة فيه ، ولا يقدح اشتمالها على الثعالب ، لما تقدّم (٢) من أنّ رفع اليد عن بعض فقرأت الحديث لوجود المعارض لا يمنع عن الأخذ بالبعض الآخر السليم عنه ، فلا مانع من الاستدلال بها.

وتؤيّده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن لبس السمّور والسنجاب والفنك ، فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلا أن يكون ذكيا » (٣) حيث دلّت على جواز الصلاة مع التذكية ، وإن كانت ضعيفة السند من أجل اشتماله على عبد الله بن الحسن.

فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بجواز الصلاة فيه ، ولكنّها معارضة بصحيحتين تضمنتا النهي عن الصلاة فيه ، الذي هو في أمثال المقام إرشاد إلى الفساد.

إحداهما : صحيحة أبي علي بن راشد ، قال « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في الفراء أي شي‌ء يصلّى فيه؟ قال : أيّ الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمّور ، قال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمّور فلا تصلّ فيه » (٤).

ثانيتهما : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن جلود السمّور ، فقال : أيّ شي‌ء هو ذاك الأدبس؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا » (٥).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٢.

(٢) في ص ١٩٤.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٦.

(٤) الوسائل ٤ : ٣٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٥.

(٥) الوسائل ٤ : ٣٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ١.

۴۵۱۱