شيئاً في ذمة صاحبه لأجل عمل أوقعه فيه بأمره ، كما لو أجبر على صبغ ثوبه بصبغ مملوك له أو مأذون من قبل مالكه ، أو على خياطة ثوبه بخيط نفسه ، أو استأجره على ذلك من غير دفع الأُجرة إليه ، ولا شبهة في جواز الصلاة في مثل هذا اللباس ، لسلامته عن أي حق متعلّق به بعد وضوح عدم السراية مما اشتغلت به الذمة من اجرة المثل أو المسمّى إليه ، وهذا ظاهر.

ثانيها : ما إذا كان مستحقاً لشي‌ء فيه كما لو أجبر أو استأجر أحداً لخياطة ثوبه ولم يعط أُجرته مع كون الخيط للعامل. وقد فصّل الماتن قدس‌سره بين البناء على عدّ الخيط تالفاً ، ولا سيما مع عدم إمكان فتقه وامتناع ردّه بحيث ينتقل الضمان إلى البدل فتجوز الصلاة فيه ، وبين البناء على بقاء عينه ولا سيما مع إمكان فتقه فيجب ردّه ولا تجوز الصلاة.

ولكن الظاهر عدم الجواز على كلا التقديرين.

أمّا الثاني : فواضح ، لما تقدّم من عدم جواز الصلاة في اللباس المغصوب ولو بخيط واحد.

وأمّا الأوّل : فلأجل أنّ الخيط وإن عدّ تالفاً إلا أنّ التالف هو ماليته لا ملكيته ، فانّ عين الخيط المملوك للغير موجود في الثوب بالوجدان ، ومن ثمّ تزيد به ماليّته ، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه.

بل الأمر كذلك حتى لو زالت الملكية بزوال المالية ، بداهة ثبوت حق الاختصاص والأولوية كثبوته في الكوز المكسور وميتة الحيوان المملوك ، ومن ثم لا تجوز مزاحمة المالك في ذلك. وقد تقدّم شمول مناط البحث للتصرف في متعلّق حق الغير.

فما ذكره في المتن من إمكان القول بالصحة فيما إذا عدّ تالفاً غير واضح حتى لو عمّمنا التلف لسقوط المالية والملكية معاً.

كما أنّ ما صنعه قدس‌سره من عطف الاستئجار من دون دفع الأُجرة‌

۴۵۱۱