مرّات (*) كما مرّ (١).

الثاني من المطهِّرات : الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها (٢)


(١) تقدّم الوجه في ذلك والجواب عنه في المسألة الواحدة والعشرين وسابقتها فليراجع.

مطهِّريّة الأرض‌

(٢) قد اتفقوا على أن الأرض تطهر باطن القدم والنعل والخف وغيرها مما يتعارف المشي به كالقبقاب بعد زوال العين عنه ، بل ادعوا على ذلك الإجماع في كلماتهم. والمسألة مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ قدس‌سره في الخلاف من قوله : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، إلى أن قال : دليلنا : أنّا بيّنا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة وإن كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده ... (٢) فإنّ الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسة لا ترتفع نجاسته بالدلك على الأرض ، نعم يعفى عن نجاسته لأنه مما لا تتم فيه الصلاة.

وعن المحقق البهبهاني أن استدلال الشيخ قدس‌سره بذلك غفلة منه. وما ذكره قدس‌سره هو الوجيه ولا مناص من حمل الاستدلال المذكور على الاشتباه ، وذلك لأن تجويزه الصلاة في الخف في مفروض الكلام لو كان مستنداً إلى كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة ، لأصبحت القيود المأخوذة في كلامه المتقدِّم نقله لغواً ظاهراً ، حيث إنّ صحّة الصلاة فيما لا تتم فيه غير مقيدة بوصول النجاسة إلى أسفله ولا بزوال النجاسة عنه ، ولا على إزالتها بدلكه بالأرض ، ضرورة أن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه لا تكون مانعة عن صحتها سواء أصابت أسفله أم أعلاه وسواء زالت عنه العين أم‌

__________________

(*) تقدم الكلام فيه [ في المسألة ٣٢٧ ].

(١) الخلاف ١ : ٢١٧ المسألة ١٨٥.

۵۰۹