[٤٦٢] مسألة ١ : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم (١) وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فان كان متوضئاً انتقض وضوءه كما مر.

[٤٦٣] مسألة ٢ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شي‌ء من الغائط معه.


والبول والغائط والريح ، وفرض الكلام في الحائض التي لم يكن لها حدث سوى الحيض يلحق بالأُمور الفرضية التي لا واقع لها بوجه.

وإذا فرضنا رجلاً أو امرأة قد أحدث بالبول أو النوم ونحوهما ثم مس الميت أو نفست قليلاً ، وقع الكلام في أن الغسل من المس أو النفاس في حقهما هل يغني عن الوضوء أو يجب عليهما التوضؤ بعد الاغتسال؟ وهذا لا لأن الأحداث الكبيرة غير الجنابة تنقض الوضوء ، بل لعدم كون المكلف على وضوء ، وعدم إغناء كل غسل عن الوضوء. فهاتان جهتان لا بدّ من التعرض لكل منهما على حدة فنقول :

أمّا الجهة الأُولى ، فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالأحداث الكبيرة غير الجنابة إذ لا دليل يدل عليه ولم نعثر في ذلك على رواية ولو كانت ضعيفة ، بل الدليل على عدم انتقاض الوضوء بها ، وهو الأخبار الحاصرة للنواقض في البول وغيره من الأُمور المتقدِّمة ، ولم يعد منها مس الميت والنفاس والحيض ، نعم الجنابة ناقضة للوضوء بالنص كما مر ، ولعل هذا هو السبب في عدم تعرض الماتن لغير الجنابة من الأحداث الكبيرة ، فالفارق بين الجنابة وغيرها هو النص.

وأمّا الجهة الثانية ، فسيأتي تحقيق الكلام في تلك الجهة عند تعرض الماتن للمسألة في محلِّها (١) إن شاء الله.

(١) بلا فرق في ذلك بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود فيبني في كلتا الصورتين على العدم بالاستصحاب ، وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة‌

__________________

(١) في المسألة [٧٦٨].

۵۰۹