[٣٩٩] مسألة ٢ : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية (١).


(١) وذلك لأحد أمرين :

أحدهما : استصحاب طهارتها فيما لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم بطهارتها السابقة ، لعموم التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان قال : « سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر إني أُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليَّ فأغسله قبل أن أُصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » (١) فان قوله : « أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه » يدل على جريان الاستصحاب في مورد الصحيحة وهو إنما يتقوّم باليقين السابق والشك اللاّحق ، وهذا يجري في أواني الكفّار أيضاً إذ لا خصوصية للثوب والإعارة جزماً ولا سيما في الطهارة التي هي مورد الصحيحة ، وحيث إنّا ندري بطهارة أوانيهم أولاً ونشك في تنجسها عندهم فلا بد من البناء على طهارتها بالاستصحاب ، بل يجري استصحاب الطهارة في كل ما نشك في تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصية للأواني في ذلك.

وثانيهما : قاعدة الطهارة فيما لو علمنا بطروء حالتين متضادتين على أواني الكفار كما إذا علمنا بنجاستها في زمان وطهارتها في وقت آخر وشككنا في السبق واللحوق كما هو الغالب فيها لأنها تتنجس وتطهر هذا ، نعم ورد في جملة من الروايات النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب (٢) وقد ورد في بعضها الأمر بغسل آنيتهم (٣) وهو إرشاد إلى نجاستها.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٥٢١ / أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٢٤ : ٢١٠ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٤.

(٣) كما في صحيحة زرارة وروايته المرويتين في الوسائل ٢٤ : ٢١٠ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٤ ح ٢ ، ٨.

۵۰۹