[٤٧٥] مسألة ١٠ : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ ، واللوح ، والأرض ، والجدار ، والثوب ، بل وبدن الإنسان (١) فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء ، بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء (٢).

[٤٧٦] مسألة ١١ : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد (٣) فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه ليس خطاً. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أُحمي على النار.


بها القرآن ، وأما لو قصد بها شي‌ء غيره أو لم يقصد بها شي‌ء أصلاً ، كما إذا قصد بكتابتها تجربة خطّه ، فلا مقتضي لحرمة مسها بوجه ، وهذا بخلاف الكلمات المختصة بالكتاب لأنها محرمة المس مطلقاً ، قصد بكتابتها القرآن أم لا هذا.

(١) لحرمة مس الكتابة مطلقاً ، سواء كانت الكتابة على القرطاس أو على شي‌ء آخر.

(٢) أو يتوضأ بصبّ الماء على بشرته ، أو برمس يده في الماء من دون مس ، لأن مسها مس لكتابة القرآن من غير وضوء وهو حرام.

(٣) أعني الكتابة من غير أن يظهر أثرها على القرطاس وهي أحد أقسام الكتابة ولا إشكال في عدم حرمة المس حينئذ لأنه من السالبة بانتفاء موضوعها ، حيث لا خط ولا كتابة كي يحرم مسهما.

القسم الثاني من الكتابة ما إذا كتب بالمداد أعني ما يظهر أثره على القرطاس بالكتابة ، وهذا لا إشكال في حرمة مسه كما عرفت.

القسم الثالث : ما إذا كتب بما لا يظهر أثره بالكتابة وإنما يظهر بالعلاج ، كما إذا كتب باللبن أو بماء البصل إذ لا يظهر أثر الكتابة بهما إلاّ إذا أُحمي على النار ، فهل يحرم مس هذا القسم من الكتابة قبل أن يظهر بالعلاج؟ استظهر الماتن حرمته وهو الصحيح لأنّ الكتابة موجودة قبل العلاج ، لوضوح أن الحرارة ليست من أسباب تكونها وإنما هي سبب لبروزها وكونها قابلة للاحساس ، والحرمة إنما ترتبت على مسِّ الكتابة‌

۵۰۹