[٣٣٩] مسألة ٣٢ : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة (١).

[٣٤٠] مسألة ٣٣ : النبات المتنجِّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان (*) الماء عليه بوصف الإطلاق (٢) وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجِّس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير (٣).

[٣٤١] مسألة ٣٤ : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه (٤).


(١) فمجرّد أنّ الصائغ غير مسلم لا يوجب الحكم بنجاسة الحلي. بل لو شككنا في أن ذلك الحلي هل أصابته نجاسة رطبة ولو كانت هي يد الصائغ ، بنينا على طهارته باستصحابها أو بقاعدة الطهارة. نعم مع العلم بإصابة النجس له يحكم بنجاسة ظاهره أو جميع أجزائه الظاهرية والباطنية على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة فليراجع.

(٢) وكذلك الحال فيما إذا شك في بقائه على إطلاقه ، وذلك لاستصحاب بقائه على الإطلاق وعدم صيرورته مضافاً بالجريان.

(٣) لعدم إمكان وصول المطهر إلى أعماقه وهو مطلق ، لأن نفوذه في مثل النبات يستلزم صيرورته مضافاً ، ومع فرض كثرة الماء وغلبته يخرج النبات المتنجِّس عن كونه كذلك بالاستهلاك في الماء.

(٤) ظهر حكم هذه المسألة مما بيّنّاه (٢) في تطهير الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ فيها الماء وهي غير قابلة للعصر ، فليراجع.

__________________

(*) والمرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب.

(١) في ص ٦٥.

۵۰۹