بعد زوال العين (*) فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلاّ أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة (١).

[٣١٢] مسألة ٥ : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل (٢) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده‌


فان له حكماً آخر كما يأتي عن قريب.

وأما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ ، فهل يكفي فيه المرّة الواحدة أو لا بدّ من غسله متعدداً ، كما إذا كان متنجساً بالأعيان النجسة؟ مقتضى إطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال : يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ... » (٢) أن الإناء إنما يطهر بغسله ثلاث مرات ، سواء في ذلك أن يتنجّس بشي‌ء من الأعيان النجسة أو أن يكون متنجساً بالمتنجس ، إلاّ فيما دلّ الدليل على وجوب غسله زائداً على ذلك.

(١) تكلّمنا على ذلك في البحث عن التطهير من البول (٣) وذكرنا ما توضيحه : أنّ الغسل بمعنى إزالة العين بالماء ، ولا شبهة في أنّ ذلك صادق على الغسلة المزيلة أيضاً ، فمقتضى الإطلاقات كفاية الغسلة المزيلة كغيرها ، ولم يقم دليل على عدم كفاية الغسلة المزيلة في التطهير ، ولم يثبت أنّ الغسلة الأُولى للإزالة والثانية للإنقاء. نعم ، لا بأس بالاحتياط بالغسل مرّتين بعد الغسلة المزيلة.

(٢) لموثقة عمار المتقدِّمة فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين النجاسات والمتنجسات ، وبها يقيد إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال : اغسل الإناء » (٤) إلاّ أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل‌

__________________

(*) الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً.

(١) الوسائل ٣ : ٤٩٦ / أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

(٢) في ص ٢٨.

(٣) الوسائل ١ : ٢٢٥ / أبواب الأسآر ب ١ ح ٣ ، ٢٢٧ / ب ٢ ح ٣.

۵۰۹