فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد (١).

[٤٤٠] مسألة ٢٠ : يحرم التخلِّي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص (٢) ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه (٣) وكذا يحرم على قبور‌


(١) تعرّض قدس‌سره في المسألة الرابعة عشرة (١) لحكم الاستبراء مستقبل القبلة أو مستدبرها ، وجعل تركهما أحوط ، وجعل الأحوط في المقام أشد ، وذلك لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء ، وقد قدّمنا جوازه مستقبل القبلة ومستدبرها ، لأن المتيقن من التسالم والإجماع غير ذلك ، وليست الحرمة في الأدلّة اللفظية مترتبة على مجرد خروج البول من مخرجه ، وإنما هي مترتبة على عدم جواز البول مستقبل القبلة ومستدبرها ، ومن البديهي أن الاستبراء ولو خرج به البول لا يسمّى بولاً عرفاً ولا يصدق معه أنه يبول ، بل يقال إنه يستبرئ.

(٢) لحرمة التصرّف في ملك الغير من غير إذنه ورضاه ، ونظيره الوقف الخاص ، لأن التخلِّي فيه من دون رضا الموقوف عليه تصرّف في الوقف على غير ما أوقفه أهله.

(٣) حرمة التخلي في الطريق غير النافذ تبتني على أحد أمرين :

أحدهما : القول بأن الطرق غير النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملك لأربابها بالحيازة ، ومن ثمة جاز لهم أن يجعلوا لها الباب وجاز منع غيرهم من التصرّف فيها بأنحائه ، وهذا كله للسيرة الجارية عليه ، ومعه لا يجوز التصرف فيها إلاّ بإذن أربابها كما هو الحال في الأملاك والوقوف.

ثانيهما : أن التصرف فيها بالتخلي أو غيره بناء على عدم كونها ملكاً لأربابها إنما يسوغ إذا لم يكن مزاحماً لاستطراق أربابها ، وأما إذا زاحمه ولو بتلوث أبدانهم وأثوابهم ولو في استطراقهم ليلاً فلا مجوز لمنعهم ومزاحمتهم بالتخلي أو غيره ، كما هو الحال في الطرق النافذة ، لأن التخلي وغيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم‌

__________________

(١) في ص ٣٣٧.

۵۰۹