[٣١٠] مسألة ٣ : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (*) (١) ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا.


وأمّا تفسير عبارة الماتن بذلك وحمل قوله : « ما دام كذلك » على معنى ما دام متغيّراً بحيث لو ذهب عنه التغيّر لكان موجباً للطهارة ، فقد عرفت أن زوال التغيّر لا يقتضي الحكم بذلك ما لم يطرأ عليه مطهّر شرعي. على أن الظاهر عدم إرادة الماتن ذلك وإنما مراده بقوله : « ما دام ... » هو ما دام الماء متغيّراً بغسل المتنجِّس فيه ، فكل مرّة يتغيّر الماء بذلك لا يكفي في الحكم بطهارة المغسول به ولا أنها تعدّ من الغسلات المعتبرة في التطهير ، ويشهد لذلك قوله : « ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد » ومعه لا مسوغ لتفسيره بما عرفت.

(١) لطهارتها مع الشروط المتقدِّمة في محلها وكذلك الحال في بقية الغسالات على القول بطهارتها كما هو الصحيح في الغسلة المتعقبة بالطهارة. والوجه في جواز استعمالها في إزالة الخبث ثانياً وثالثاً وهكذا إنما هو إطلاق الروايات الآمرة بالغسل كقوله عليه‌السلام « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) وقوله عليه‌السلام « صب عليه الماء مرّتين » (٢) وقوله « اغسله في المِركَن مرّتين » (٣) وغيرها فإنّه لا فرق في صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغسالة وغيرها. نعم ، في ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في إزالة الخبث كلام قدّمنا تفصيله في محلِّه (٤) وقلنا إن القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث هو الصحيح إن تمت الإجماعات المنقولة في المسألة ولم نناقش في رواية عبد الله بن سنان « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة‌

__________________

(*) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل.

(١) كما في حسنة عبد الله بن سنان المروية في الوسائل ٣ : ٤٠٥ / أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.

(٢) كما في صحيحة البزنطي المروية في الوسائل ٣ : ٣٩٦ / أبواب النجاسات ب ١ ح ٧.

(٣) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل ٣ : ٣٩٧ / أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

(٤) في الماء المستعمل قبل المسألة [١٣٤].

۵۰۹