[٤٢٢] مسألة ٢ : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى (*) (١)


الساتر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر إلى نفس العورة لما فيه من الخلل ، وذلك لأن في مثله يصدق النظر إلى العورة حقيقة فلا يمكن الاكتفاء به في الستر الواجب بوجه.

(١) ما أفاده قدس‌سره بالإضافة إلى وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه ، لأن مقتضى الأدلّة المتقدِّمة وجعله من لوازم الايمان كما في بعضها وجوب ستر العورة عن الناظر مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين المسلم وغيره. على أن كشف العورة لدى الكافر ينافي احترام المسلم ، فعلى ذلك لو فرضنا أن من في الحمام بأجمعهم يهود أو نصارى مثلاً لم يجز الدخول فيه من غير إزار.

وأما بالإضافة إلى حرمة النظر إلى عورة الكافر ففيه كلام وخلاف ، وقد ورد جوازه في روايتين وإن كان يحتمل اتحادهما إحداهما : حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » (٢) وثانيتهما : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » (٣) وهما صريحتان في الجواز كما ترى ، ولعل الوجه فيه أن غير المسلم نازل عن الإنسانية وساقط عن الاحترام فحالهم حال الحيوان ، لأنهم كالأنعام بل هم أضل.

وهذا أعني القول بالجواز هو المحكي عن جماعة ، وهو ظاهر الوسائل والحدائق (٤) بل الصدوق (٥) أيضاً ، لأن إيراده الرواية في كتابه يكشف عن عمله على طبقها.

__________________

(*) في القوة إشكال وإن كان هو الأحوط.

(١) ، (٢) الوسائل ٢ : ٣٥ / أبواب آداب الحمام ب ٦ ح ١ ، ٢.

(٣) الحدائق ٢ : ٥.

(٤) الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٦.

۵۰۹