[٣٧١] مسألة ١ : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب (*) ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، ولكن لا يخلو عن إشكال من حيث إن المحل إذا تنجس به أوّلاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة ، أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما (١).


(١) إذا بنينا على أن المحلل والمطهر على تقدير القول بنجاسة العصير بالغليان إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناه في البحث عن نجاسة العصير بالغليان (٢) ، فلا إشكال في عدم طهارة الثوب والبدن ولا نفس القطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم استنادهما إلى النار. وأما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته وطهارته سواء أكان بالنار أم بغيرها ، فهل يحكم بطهارة الثوب والبدن؟ استشكل الماتن في طهارتهما نظراً إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أو جفافها بوجه ، لأنه لم يقم دليل على طهارة المحل تبعاً لطهارة القطرة الواقعة عليه.

وما أفاده قدس‌سره هو المتين وتوضيحه : أن الطهارة بالتبع إنما ثبتت بأحد أُمور منتفية في الثوب والبدن ، حيث إنها إما أن تثبت من جهة السيرة الخارجية والإجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير ، ومحلّه بعد ذهاب الثلثين لطهارة المحل بتبع طهارته. وإما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسة المحل وهي في مقام البيان ، فيستكشف من ذلك طهارته تبعاً ، إذ لو كان نجساً لكان‌

__________________

(*) فيه منع ، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي ، ويسهّل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مرّ.

(١) شرح العروة ٣ : ١٠٩.

۵۰۹