أو لم يجف (١) أو جف بغير الإشراق على الظاهر (٢) أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنّه لا يطهر في هذه الصور (٣).

[٣٥٧] مسألة ٢ : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأُريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره (٤) مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.


حينئذ شيئان متعددان ولا موجب لطهارة أحدهما باشراق الشمس على الآخر.

(١) فالطاهر خصوص السطح الظاهر الذي جف بالشمس ، وأما الباطن الباقي على رطوبته فلا ، لاشتراط الجفاف في مطهرية الشمس.

(٢) لأنه يعتبر في الجفاف أن يستند إلى إشراق الشمس وإصابتها ولا يكتفى في الطهارة بمطلق الجفاف.

(٣) حيث إن الباطن إذا جف مقارناً لجفاف السطح الظاهر صدق أنهما شي‌ء واحد جف باشراق الشمس عليه ، وأما إذا حصل بين الجفافين فصل مخل للمقارنة العرفية لأن جفاف الظاهر حقيقة متقدِّم على جفاف الباطن ، إلاّ أنهما متقارنان بالنظر العرفي ما لم يفصل بينهما بكثير كما في ما مثّل به الماتن قدس‌سره فلا يمكن الحكم بطهارة الباطن ، لأنّ إشراق الشمس على ظاهر الأرض في اليوم الآخر لا يعدّ إشراقاً على باطنها ، لتوسّط الجزء الطاهر وهو ظاهر الأرض ، حيث طهر في اليوم السابق على الفرض بينه وبين الباطن ، وهو كتوسط جسم آخر بين ظاهر الأرض وباطنها في المسألة المتقدِّمة. وأما إشراق الشمس على ظاهر الأرض ، في اليوم السابق في المثال فهو أيضاً غير مقتض لطهارة الباطن ، لعدم جفافه حينئذ وإنما يبس في اليوم الآخر.

(٤) كسائر المائعات المورثة للرطوبة ، لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس وهو لا يتحقّق مع اليبوسة كما مرّ ، وعلى ذلك حملنا قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن بزيع : « كيف تطهر بغير الماء ».

۵۰۹