[٣٩١] مسألة ٤ : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية (١).

[٣٩٢] مسألة ٥ : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار (٢) وملاقاة الفأرة الحيّة‌


الميتة بالدبغ. وفي بعضها : « والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللّحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان » (١) وقد ورد المنع عن السؤال في بعضها (٢) فلا يعتنى معها باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده. وهذه المسألة قد تقدّمت في البحث عن نجاسة الميتة مفصّلاً (٣).

وهذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن هناك أمارة أُخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها ، إلاّ أن هذا الاستصحاب لا يترتّب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها ، وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى محلِّه.

(١) مرّت الإشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول والغائط فليراجع (٤).

(٢) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار (٥) المحمولة على‌

__________________

(١) الوسائل ٢٥ : ١١٩ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٥.

(٢) إسماعيل بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ». الوسائل ٣ : ٤٩٢ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧.

(٣) شرح العروة ٢ : ٤٥٢.

(٤) شرح العروة ٢ : ٤٠٩.

(٥) حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله ، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه » وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل ٣ : ٤٠٧ / أبواب النجاسات ب ٩ ح ٥ وغيره.

۵۰۹