[٤٦٧] مسألة ٢ : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة (١).

الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء (٢) مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلاّ مع الوضوء (٣) فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ. الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء (٤) كان ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة. الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة (٥). الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة (٦) وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن‌


(١) فالنذر لم يتعلق بالوضوء وإنما يجب الإتيان به لتوقف الفعل المنذور عليه والنذر في هذه الصورة مطلق وهو ظاهر.

(٢) النذر مقيد حينئذ ، لأنه إنما التزم به على تقدير إرادة القراءة مثلاً ولم يلتزم به على نحو الإطلاق ، فيجب عند إرادتها.

(٣) لا تخلو العبارة عن تسامح ظاهر ، لأن الكلام إنما هو في نذر الوضوء مقيداً بشي‌ء لا في نذر ترك القراءة إلاّ مع الوضوء ، وإن كان ما ذكره قدس‌سره عقداً سلبياً لتعلق النذر بالوضوء على تقدير إرادة القراءة حيث إن له عقدين : إيجابياً وهو نذر الوضوء عند إرادة القراءة مثلاً ، وسلبياً لازم له وهو أن لا يقرأ القرآن إلاّ مع الوضوء ، والمراد هو العقد الإيجابي وإن عبّر عنه بما يدل على العقد السلبي. وهو قابل للمناقشة فإن القراءة مستحبة مع الوضوء وعدمه ، وإن كانت القراءة مع الوضوء أرجح من القراءة من غير الوضوء. إذن لا رجحان في ترك القراءة ليتعلق النذر به.

(٤) فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر.

(٥) أي ينذر الوضوء لغاية الكون على الطهارة.

(٦) بأن ينذر الإتيان بالوضوء من دون قصد شي‌ء من غاياته ، وهذا يتصوّر على نحوين :

۵۰۹