بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ ، أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً (١).

[٤٧٤] مسألة ٩ : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (٢).


شي‌ء من الكتاب حيث قال عليه‌السلام « إي إني والله لأُوتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب » فهذه الرواية ساقطة. وأما ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال « سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال : لا بأس » (١) فهي وإن دلت على أن الجنب والطامث يجوز أن يمسا الدراهم إلاّ أنه لم يثبت اشتمالها على شي‌ء من الكتاب ، بل الظاهر اشتمالها على اسم الله سبحانه. على أنها معارضة برواية عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله » (٢) مع الغض عن سندها ، لاشتماله على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو ممن لم يوثق في الرجال.

(١) لإطلاق موثقة أبي بصير ، لأن المنع عن مس الكتاب يشمل الآية والكلمات بل الحروف ، اللهمّ إلاّ أن يخرج عن القرآنية بحيث لا يصدق عليه عنوان الكتاب ، كما إذا قطعت حروفه وانفصل بعضها عن بعضها الآخر ، فان كل واحد من الحروف المنفصلة حينئذ لا يطلق الكتاب عليه ولا يقال إنه قرآن بالفعل ، بل يقال : إنه كان قرآناً سابقاً ومعه لا موجب لحرمة مسه.

(٢) كما هو الحال في غير الكلمات القرآنية من المشتركات كأعلام الأشخاص ، مثلاً لفظة محمد تشترك بين اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من المسمّين بها ، ولا تتميز إلاّ بقصد الكاتب بحيث لا تترتب عليها آثارها إلاّ إذا قصد بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجملة « قال موسى » مثلاً إنما يحرم مسها إذا كتب قاصداً‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٢ : ٢١٤ / أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢ ، ١.

۵۰۹