ومنها : عدم تغيّر الماء (*) في أثناء الاستعمال (١).


العرض من دون معروضه ، كذلك يحتمل أن يكون مستنداً إلى المجاورة ، لأنها ربما تسبب استعداد الشي‌ء للتأثر بآثار مجاورة ، وهذا لا بمعنى انتقال أعراض ذلك النجس إليه حتى يدفع باستحالته ، بل بمعنى تأهل الشي‌ء لأن يعرض عليه مثل ذلك العرض من الابتداء كما عرض على النجس ، وهذا كما إذا جعلنا مقداراً قليلاً من الميتة في حب من الماء فان الماء يكتسب بذلك رائحة الجيفة إذا مضى عليه زمان ، ولا يحتمل أن يكون ذلك مستنداً إلى انتقال أجزاء الجيفة إلى الماء ، حيث إن الجيفة لقلتها لا يمكن أن تنتشر في تلك الكمية من الماء ، فليس ذلك إلاّ من جهة تأهل الماء بالمجاورة لعروض الرائحة عليه من الابتداء ، ويمكن مشاهدة ما ادعيناه بالعيان فيما إذا ألقينا كمية قليلة من اللبن على أكثر منها من الحليب ، لأنها يقلبه لبناً لا محالة من دون أن يكون ذلك مستنداً إلى انتشار الأجزاء اللبنية في الحليب ، فلا وجه له سوى التأهل بالمجاورة.

(١) وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في صور ثلاث :

الاولى : ما إذا تغيّر الماء بأوصاف عين النجس في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل.

الثانية : الصورة مع حصول التغيّر في غير الغسلة المتعقبة بالطهارة.

الثالثة : ما إذا تغيّر الماء بأوصاف المتنجِّس بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها.

أمّا الصورة الاولى : فلا مناص فيها من اشتراط عدم تغيّر الماء في التطهير به وفاقاً للماتن قدس‌سره ، وذلك لإطلاق ما دلّ على نجاسة الماء المتغيّر بأوصاف النجس ولا موجب لرفع اليد عن إطلاقه ، ومع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهارة المتنجِّس المغسول به.

وتوضيح ذلك : أن الغسالة غير المتغيرة بالنجس وإن التزمنا فيها بتخصيص أدلة‌

__________________

(*) لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجِّس بالاستعمال ، بل ولا بأوصاف النجس أيضاً في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل.

۵۰۹