مرّة وإن كان أحوط ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها (*) عرفاً في كل غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً وتزيد بإمكان غمسها في الكرِّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل (١).

[٣٤٤] مسألة ٣٧ : في تطهير شعر المرأة ولحية الرّجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالماء القليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر (٢).

[٣٤٥] مسألة ٣٨ : إذا غسل ثوبه المتنجِّس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً ، لا يضرّ ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته (**) أيضاً ، لانغساله بغسل الثوب (٣).


وعليه لا بدّ من تطهير الآلة المستعملة لإخراج الغسالة قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنجّس بها ثانياً.

(١) لزوم المبادرة العرفية إلى إخراج ماء الغسالة في كل غسلة ممنوع بتاتاً ، على ما أسلفناه في المسألة الثامنة والعشرين. على أنه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه في خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار (٣) وسكوته عليه‌السلام فيها عن بيانه مع أنه في مقام البيان.

(٢) إلاّ أن يكون الشعر كثيفاً لا ينفصل عنه الماء بطبعه ، فان حاله حال الصوف المجعول في اللّحاف ولا بدّ في مثله من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره.

(٣) قدّمنا في المسألة السادسة عشرة أن الأجسام غير القابلة للعصر كالطين ودقاق الأشنان في مفروض الكلام إذا نفذ الماء المتنجِّس في جوفها ، فان كانت جافّة كفى في تطهيرها أن تغمس في الماء العاصم أو يصب عليها الماء بمقدار يصل إلى‌

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

(**) مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [ في المسألة ٣٣٠ ].

(١) الوسائل ٣ : ٤٩٦ / أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

۵۰۹